السيد محمد تقي المدرسي
54
فقه القضاء وأحكام الشهادات
يطالب أحد الطرفين أو كلاهما بإرسال الخبير ، فهل يستطيع القاضي أن يصدر حكماً قاطعاً إستناداً إلى رأي الخبير أم لا ؟ الجواب : 1 - إذا كان إنتداب الخبير بمبادرة من القاضي ، أو كان بمطالبة أحد الطرفين وحصل للقاضي العلم من تقرير الخبير أصدر حكمه بناءً عليه ، أما إذا لم يحصل من التقرير سوى الظن فلا يستطيع القاضي إصدار الحكم إستناداً إليه ، لأن الظن لا يغني من الحق شيئاً . 2 - وإذا كان إنتداب الخبير بناءً على موافقة الطرفين ورضا هما كان للقاضي إصدار الحكم إستناداً إلى تقرير الخبير . 3 - وفي حالة حصول الظن في الصورة الأولى ، باستطاعة القاضي الأخذ بالتقرير إذا أيدته قرائن وشواهد أخرى بحيث حصل له الاطمئنان الكافي من المجموع . علم القاضي المشهور بين الفقهاء أنه يجوز للقاضي أن يصدر حكما إستناداً إلى علمه من دون الاعتماد على بيِّنة أو إقرار أو يمين ، سواء في حقوق الناس أو في حقوق الله تعالى ، شرط أن يكون العلم حاصلًا من الطرق العادية المتعارفة ، ولكن الاحتياط يقتضي أن يَتَلطَّف القاضي مع المتهم أو طرف الدعوى عند علمه بما يجعل علمه ثابتاً باليمين أوالبيِّنة ، كما كان دأب مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في قضائه .